الفصل الثاني — تطبيق مخططات النقل › القسم الثاني — تطبيق مخطط النقل في الولاية
المادة 12
يتولى تطبيق مخطط النقل في الولاية :
مدير النقل في الولاية المختص إقليميا فيما يخص تسيير خدمات نقل الأشخاص عبر الطرقات ذات المنفعة المحلية واستغلالها ،
- الوزير المكلف بالنقل فيما يخص تسيير خدمات السكك الحديدية ذات المنفعة المحلية واستغلالها ،
- الدولة فيما يخص إنجاز و / أو تسيير المحطات البرية التي يتوافد عليها أكثر من 1.000.000 مسافر في السنة ، الوالي المختص إقليميا فيما يخص إنجاز و/أو تسيير المحطات البرية التي يتوافد عليها أكثر من 750.000 مسافر و أقل من 1.000.000 مسافر في السنة
- المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا فيما يخص إنجاز و/أو تسيير المحطات البرية التي يتوافد عليها أقل من 750.000 مسافر في السنة، والمحطات الحضرية و مناطق التوقف المجهزة والمواقف البرية.