المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1425 الموافق 12 ديسمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى "أ"
الاعتمادات الملغاة (د.ج) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 23.408.000 81-34 الموظفون المتعاونون – تسديد النفقات .......... 100.000 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 492.000 مجموع القسم الرابع 24.000.000 مجموع العنوان الثالث 24.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 24.000.000 مجموع الفرع الأول 24.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة. 24.000.000 الجدول "ب"
رقم الأبواب العناوين 12 ديسمبر سنة 2004 م الاعتمادات المخصصة (د.ج) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم... 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 6.000.000 4.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات.
مجموع 2.000.000 القسم السابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 12.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 نشاط التربية الصحية..
مجموع 4.000.000 القسم الثالث 4.000.000 مجموع العنوان الرابع 4.000.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح الجزئي الأول 16.000.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التكاليف الملحقة. 8.000.000 مجموع القسم الرابع 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 8.000.000 مجموع الفرع الأول 24.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة. 24.000.000 29 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 12 ديسمبر سنة 2004 م