المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى الملحق الأول تصنيف مقاطع الطرق ضمن الطرق الوطنية الولاية تعيين الطرق النقطة النقطة الكيلومترية | الكيلومترية | البدائية النهائية غرداية | اجتناب مدينتي 0 + 000 7 + 600 المنيعة وحاسي القارة إيليزي ط، ول 475 0 + 000 209 + 000 معسكر ط ، و ل 43 65 + 390 82 + 190 الطول | الترقيم | النقطة الكيلومترية الجديدة بعد التصنيف بالكلم الجديد ن ك الأصلية ن ك النهائية 7,600 ط و 1 861 + 000 868 + 600 (مدينة المنيعة) (مدينة حاسي القارة) 209 ط و 3 أ 2083+000 (جانت ) 0002292 (مدينة تينا ألكوم) 16,8 ط و 17 أ 65+390 (معسكر ) 82+190 (مدينة بوحنيفية) الملحق الثاني مقطع الطريق الوطني المعاد تصنيفه الولاية تعيين الطريق النقطة الكيلومترية البدائية النقطة الكيلومترية النهائية الطول بالكلم غرداية ط و 1 861 + 000 ( مدينة المنيعة) 873 + 000 (مدينة حاسي القارة) 12,000 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية