مرسوم تنفيذي رقم 04-387
· ج.ر عدد 77 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-387 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق العمومية للنقل الحضري في مدينة وهران
الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 7
تؤهل المؤسسة من أجل تحقيق الأهداف الموكلة إليها ، بما يأتي :
- إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقات وكل الاتفاقيات مع الهيئات الوطنية والأجنبية، القيام بجميع العمليات المالية والتجارية والصناعية والعقارية أو المنقولة التي من شأنها تشجيع توسعها، تنظيم ملتقيات وندوات وتظاهرات ذات صلة بميدان نشاطها في الجزائر وفي الخارج، والمشاركة فيها.