الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 4
تكلّف المؤسسة وفق هدفها، لا سيما بما يأتي :
- اقتناء العتاد المتحرك أو الثابت اللازم لاستغلال شبكتها، وتسييره وصيانته، تطوير منشآت الاستغلال والصيانة وتجهيزاتها اللازمة لأداء أنشطتها،
- المشاركة في دراسة و/ أو ترقية كل وسيلة أو طريقة نقل جماعي، وإدماجها في إنجاز المهام المسندة إليها،
- ضمان تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم تسيير محطاتها الحضرية ومنشآتها الأساسية الخاصة أو المرتبطة بالشبكة المستغلة أول ديسمبر سنة 2004 م