الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 21
يشتمل الحساب المالي للمؤسسة على ما يأتي : 1 – في باب الإيرادات :
الإيرادات المرتبطة باستغلال الشبكة،
- التعويضات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية لتغطية التكاليف المترتبة على تبعات الخدمة العمومية، الهبات والوصايا الاقتراضات المحتملة، جميع الإيرادات الأخرى المترتبة على أنشطة المؤسسة ذات الصلة بهدفها.
2 - في باب النفقات :
نفقات الاستغلال والتسيير نفقات الاستثمارات والتجهيزات
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة.