مرسوم تنفيذي رقم 04-387
· ج.ر عدد 77 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-387 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق العمومية للنقل الحضري في مدينة وهران
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
وتنتهي مدة عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه بالأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين في المدة المتبقية من العضوية.