مرسوم تنفيذي رقم 04-385
· ج.ر عدد 77 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-385 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق العمومية للنقل الحضري في مدينة عنابة
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 9
يدير المؤسسة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام يساعده مدير عام مساعد.