مرسوم تنفيذي رقم 04-385
· ج.ر عدد 77 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-385 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق العمومية للنقل الحضري في مدينة عنابة
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 8
يتعين على المؤسسة أن تقوم في حدود وسائلها الخاصة والوسائل التي تضعها السلطات العمومية لديها، بتجديد وسائلها في النقل ومضاعفتها وتحديث منشآتها وتوسيعها من أجل تلبية طلب نقل المستعملين وضمان جودة الخدمات المقدمة.
تخضع برامج الاستثمار وتجديد عتاد النقل والمنشآت لموافقة السلطة الوصية.
أول ديسمبر سنة 2004 م