مرسوم تنفيذي رقم 04-385
· ج.ر عدد 77 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-385 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق العمومية للنقل الحضري في مدينة عنابة
الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 7
تؤهل المؤسسة من أجل تحقيق الأهداف الموكلة إليها، بما يأتي :
- إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقات وكل الاتفاقيات مع الهيئات الوطنية والأجنبية،
- القيام بجميع العمليات المالية والتجارية والصناعية والعقارية أو المنقولة التي من شأنها تشجيع توسعها، تنظيم ملتقيات وندوات وتظاهرات ذات صلة بميدان نشاطها في الجزائر وفي الخارج والمشاركة فيها.