مرسوم تنفيذي رقم 04-385
· ج.ر عدد 77 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-385 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق العمومية للنقل الحضري في مدينة عنابة
الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 3
تضطلع المؤسسة أساسا بضمان النقل العمومي للمسافرين بكل الوسائل الملائمة على امتداد النسيج الحضري لمدينة عنابة وذلك طبقا للتنظيم العام للنقل الذي تحدده السلطات العمومية.