مرسوم تنفيذي رقم 04-385
· ج.ر عدد 77 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-385 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق العمومية للنقل الحضري في مدينة عنابة
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 23
تخضع المؤسسة للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.