مرسوم تنفيذي رقم 04-385
· ج.ر عدد 77 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-385 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق العمومية للنقل الحضري في مدينة عنابة
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 20
تفتح السنة المالية والحسابية للمؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كلّ سنة.
تمسك المحاسبة وفق الشكل التجاري مثلما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يشهد محافظ الحسابات على صحة حسابات المؤسسة.