مرسوم تنفيذي رقم 04-385
· ج.ر عدد 77 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-385 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق العمومية للنقل الحضري في مدينة عنابة
الفصل الثالث — الذمة المالية
المادة 19
يتشكل رأسمال المؤسسة من الذمة المالية المذكورة في المادة 18 أعلاه، وكذلك من تخصيص الدولة المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه وذلك بهدف تمكينها من تشكيل رأسمال أصلي يضمن لها وضعية مالية تتصل بأهمية مهمتها.