الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 17
ينفّذ المدير العام توجيهات السلطة الوصية وقرارات مجلس الإدارة. ويتولى تسيير المؤسسة وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة :
يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، 18 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية أول ديسمبر سنة 2004 م يُعيّن المستخدمين ويعزلهم في إطار الاتفاقية الجماعية والهيكل التنظيمي، يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات ويكتتب كل الاقتراضات
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة، يسهر على احترام النظام الداخلي، يمكن أن يفوّض إمضاءه لمساعديه الأقربين في حدود صلاحياتهم.
ويعد، زيادة على ذلك، ما يأتي :
مشاريع مخططات الأنشطة والاستثمار وبرامجها، مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية، حصائل الأنشطة وحسابات النتائج، مشروع الاتفاقية الجماعية، مشروعي الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي.