الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
مخططات أنشطة المؤسسة وبرامجها، برنامج استغلال شبكة النقل المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات في الاستثمار وتجديد العتاد والمنشآت،
- الجداول التقديرية للإيرادات ونفقات الاستغلال والاستثمار،
- الحصائل السنوية عن الأنشطة وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص هذه النتائج،
- اكتتاب الاقتراضات أو القروض المتوسطة الأمد،
- الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات مشاريع بناء كل الأملاك العقارية واقتنائها ونقل ملكيتها وتبديلها عندما تكون مدة الإيجار تساوي ثلاث (3) سنوات أو تفوقها، قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، تعريفات النقل التي تطبقها المؤسسة وتعديلها، الاتفاقية الجماعية التنظيم العام والنظام الداخلي للمؤسسة، شروط توظيف المستخدمين، مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- تحديد مرتب محافظ أو محافظي الحسابات المعينين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، جميع المسائل والتدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المؤسسة وعملها والتشجيع على تحقيق أهدافها.