الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يرأس مجلس إدارة المؤسسة الوزير الوصي أو ممثله.
ويتكون من :
ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، ممثل وزير المالية، ممثل الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية ممثل الوزير المكلف بالعمران ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية مدير النقل لولاية عنابة ممثل عن المجلس الشعبي لولاية عنابة.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن يساعده في مداولاته بحكم كفاءاته.
يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري تتولى مصالح المؤسسة أمانة مجلس الإدارة.