مرسوم تنفيذي رقم 04-380
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-380 مؤرخ في 15 شوال ميزانية تسيير وزارة التجارة. عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن نقل اعتماد في 3
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسون ألف دينار ( 3.550.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.