المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1425 الموافق 24 نوفمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة الصيد البحري والموارد الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات.
العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع 24 نوفمبر سنة 2004 م "أ"
الاعتمادات الملغاة (دج) الصيدية 200.000 مجموع القسم السابع 200.000 مجموع العنوان الثالث | 200.000 النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - الإعلام والارشاد. 620.000 مجموع القسم الرابع 620.000 مجموع العنوان الرابع 620.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 820.000 مجموع الفرع الأول 820.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 820.000 الجدول رقم الأبواب العناوين 27 "ب"
الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية – حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار 200.000 620.000 مجموع القسم الرابع 820.000 مجموع العنوان الثالث 820.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 820.000 مجموع الفرع الأول 820.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 820.000 قرارات، مقررات ، آراء وزارة الشؤون الخارجية