المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1425 الموافق 24 نوفمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الموارد المائية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 04-36 إعانة للوكالة الوطنية للموارد المائية. 23.400.000 14-36 إعانة للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية للسقي وصرف المياه وتسييرها. 20.000.000 مجموع القسم السادس 43.400.000 مجموع العنوان الثالث 43.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 43.400.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 43.400.000 24 الجريدة الرسمية للجمهورية