مرسوم تنفيذي رقم 04-370
· ج.ر عدد 75 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-370 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، يتضمن إنشاء مؤسسات للتعليم الثانوي وإلغاء أخرى. 9
المادة 3
تخضع مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لأحكام المرسوم رقم 72-76 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.