مرسوم تنفيذي رقم 04-359
· ج.ر عدد 73 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-359 مؤرخ في 28 رمضان عام 1425 الموافق 11 نوفمبر سنة 2004، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 11
المادة 3
يخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره اثنان وستون مليونا وخمسمائة وتسعة وخمسون ألف دينار (62.559.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.