المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1425 الموافق 11 نوفمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى الجدول "أ"
رقم الاعتمادات
الأبواب العناوين الملغاة (دج)
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقافي
04-43 الإدارة المركزية – نفقات إعداد مجلة "رسالة المسجد " 4.000.000
مجموع القسم الثالث 4.000.000 مجموع العنوان الرابع 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح … المختلفة 10.000.000 مجموع القسم الأول 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.000.000 مجموع الفرع الأول 14.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 14.000.000 10 17 نوفمبر سنة 2004 م الجدول "ب"
رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 3.000.000 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – المنح العائلية. 10.000.000 مجموع القسم الثالث 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.000.000 مجموع الفرع الأول 14.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 14.000.000 4 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 17 نوفمبر سنة 2004 م