المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1425 الموافق 9 نوفمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الأشغال العمومية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث . 365.000 مجموع القسم الرابع 365.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة الاعتمادات المخصصة (دج) 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني ومنشآتها التقنية. 2.000.000 مجموع القسم الخامس | 2.000.000 مجموع العنوان الثالث | 2.365.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.365.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 12-34 المصالح اللامكزية التابعة للأشغال العمومية 14.34 المصالح اللامكزية التابعة للأشغال العمومية 91.34 المصالح اللامكزية التابعة للأشغال العمومية
– الأدوات والأثاث ........... 2.400.000
- التكاليف ....المختلفة. 5.200.000
– حظيرة السيارات........ 2.635.000 مجموع القسم الرابع | 10.235.000 مجموع العنوان الثالث 10.235.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 10.235.000 مجموع الفرع الأول 12.600.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 12.600.000