مرسوم تنفيذي رقم 04-352
· ج.ر عدد 72 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-352 مؤرخ في 26 رمضان عام 1425 الموافق 9 ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية. 11 نوفمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في 16
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وستمائة ألف دينار (12.600.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الباب رقم 36-25 إعانة للوكالة الوطنية للطرق السريعة".