مرسوم تنفيذي رقم 04-32
· ج.ر عدد 11 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-32 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004 18
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائة وثلاثة وأربعين مليارا وسبعمائة مليون ومليون وألفي دينار (143.701.002.000 د.ج) والمخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.