الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة و استغلالها
المادة 8
المقاييس و المواصفات الدنيا 1.8 احترام المقاييس والاعتمادات يجب أن تكون التجهيزات و المنشآت المستعملة في شبكة صاحب الرخصة مطابقة للمقاييس المعمول بها. و على صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصولة بشبكته، لاسيما التجهيزات المطرفية، معتمدة وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 2.8 وصل التجهيزات المطرفية لا يمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته تجهيزا مطرفيا معتمدا وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.