الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة و استغلالها
المادة 7
انتشار منطقة الخدمة ينشر صاحب الرخصة خدماته وفق الرزنامة المبينة أدناه كحد أدنى :
السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة 24 ولاية 36 ولاية 48 ولاية يقصد بالسنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة نهاية كل فترة 12 شهرا تلي تاريخ تبيلغ مرسوم منح الرخصة.
علاوة على ذلك، يجب على صاحب الرخصة أن يحترم الانتشار المبين في عرضه المذكور في الملحق 3 من نظام إعلان طلب العروض. ففي حالة ملاحظة تأخر يفوق 6 أشهر مقارنة مع العرض، يمكن تطبيق عقوبات كما هي محددة في إطار المادة 36 من دفتر الشروط هذا .