DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم تنفيذي رقم 04-306
مرسوم تنفيذي رقم 04-306 · ج.ر عدد 61 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-306 مؤرخ في أول شعبان عام 1425 الموافق 16 سبتمبر سنة 2004، يتضمن الموافقة على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور

المادة 6

النفاذ المباشر إلى الدولي. 1.6 المنشآت الأساسية الدولية. 2.6 الاتفاقات مع المتعاملين الأجانب.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 5
المادة التالية المادة 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية