مرسوم تنفيذي رقم 04-306
· ج.ر عدد 61 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-306 مؤرخ في أول شعبان عام 1425 الموافق 16 سبتمبر سنة 2004، يتضمن الموافقة على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور
المادة 6
النفاذ المباشر إلى الدولي. 1.6 المنشآت الأساسية الدولية. 2.6 الاتفاقات مع المتعاملين الأجانب.