الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة و استغلالها
المادة 6
النفاذ المباشر إلى الدولي 1.6 المنشآت الأساسية الدولية يرخص لصاحب الرخصة باستغلال منشآته الأساسية الدولية الخاصة به على التراب الجزائري بهدف توصيل المكالمات الدولية لمشتركيه. 2.6 الاتفاقات مع المتعاملين الأجانب يتفاوض صاحب الرخصة بحرية مع المتعاملين الأجانب المعتمدين من سلطات بلدانهم، حول مبادئ وكيفيات دفع أجر الوصلات و التجهيزات المستعملة بصفة مشتركة، وذلك وفق قواعد و توصيات الهيئات الدولية التي تنضم إليها الجزائر. 7 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 سبتمبر سنة 2004 م