مرسوم تنفيذي رقم 04-306
· ج.ر عدد 61 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-306 مؤرخ في أول شعبان عام 1425 الموافق 16 سبتمبر سنة 2004، يتضمن الموافقة على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور
الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة 4
موضوع الرخصة يجب على صاحب الرخصة أن يوفر الخدمات الآتية كحد أدنى :
النفاذ إلى الأنترنت عبر الساتل،
- تراسل المعطيات في الحزم الواسعة ( 64 كيلوبتة)،
- توفير منشآت أساسية لإقامة شبكات معطيات مستقلة توفير منشآت أساسية لإقامة شبكات معطيات عمومية الإسعاف في حالة كارثة طبيعية، كل الخدمات الإضافية التي يعرضها صاحب الرخصة في عرضه كما هو وارد في الملحق 3 من دفتر الشروط هذا ، بما فيها الخدمات الصوتية والتلكسية.