مرسوم تنفيذي رقم 04-306
· ج.ر عدد 61 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-306 مؤرخ في أول شعبان عام 1425 الموافق 16 سبتمبر سنة 2004، يتضمن الموافقة على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1425 الموافق 16 سبتمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى الملحق دفتر الشروط المتعلق بإقامة و استغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر السائل من نوع V.SAT وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور ( 28) فبرايرسنة ( 2004 ) فهرس