الفصل الثامن — الأحكام الختامية
المادة 44
الملاحق تشكل الملاحق الثلاثة المرفقة جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا.
حرر بالجزائر، في 28 فبراير سنة 2004 في خمس (5) نسخ أصلية وقعه :
ممثل صاحب الرخصة رئيس سلطة ضبط الرئيس المدير العام البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية محمود شتيح محمد بلفضيل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال عمار تو الملحق الأول الأسهمية مجمل رأسمال شركة "اتصالات الجزائر " - شركة ذات أسهم - تحوزه الدولة الجزائرية.
الملحق الثاني كيفيات التوصيل البيني مع الشبكات الثابتة ل "اتصالات الجزائر"
1. عموميات يستفيد صاحب الرخصة من عرض التوصيل البيني ل "اتصالات الجزائر " كما هو موافق عليه من طرف سلطة الضبط. ويجب أن يسمح هذا العرض لصاحب الرخصة بأن يستفيد، على الأقل، من الإمكانات الآتية :
- النفاذ إلى الشبكة العمومية المحولة و الثابتة عن طريق التوصيل البيني على مستويات مراكز العبور الوطنية (CTN)، حيث أن نقاط التوصيل البيني أي السطح البيني بين شبكة صاحب الرخصة وشبكة "اتصالات الجزائر"، تتكون من الموزعات الرقمية للمراكز المذكورة أعلاه. و تكون رموز التشوير، رمز CCITT رقم 7 ،أو رمز R2 الرقمي إن تعذر ذلك،
- النفاذ إلى المنشآت الأساسية للتراسل باستئجار سعات الشبكة الوطنية. و سيكون هذا النفاذ مضمونا على جميع المسالك ذات الألياف البصرية كما سيكون موفرا حسب الطاقات المتوفرة على المسالك ذات الحزم الهرتزية. وعلى "اتصالات الجزائر " ، في جميع الأحوال ، أن تلبي الطلبات المعقولة التي يتقدم بها صاحب الرخصة والتي تتعلق باستئجار سعات لربط مقرات الولايات
- تحدد قواعد توصيل الحركة في اتفاقية التوصيل البيني، يفرض التنظيم أن تكون تعريفات التوصيل البيني محددة وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 156-02 المؤرخ في 9 مايو 2002 فإن لم توجد هناك عناصر كافية لتقدير الكلفة ، يمكن سلطة الضبط أن 22 سبتمبر سنة 2004 م تستخدم مقارنات دولية لتأطير تعريفات التوصيل البيني. و تصبح هذه الأحكام نافذة، عقب فترة انتقالية تمتد على ثلاث (3) سنوات، تؤطر خلالها تعريفات التوصيل البيني وفقا للأحكام الواردة في الفصل 2 أدناه من هذا الملحق.
- تراقب سلطة الضبط تعريفات تأجير سعات من طرف "اتصالات الجزائر"، و تتأكد من أن هذه التعريفات مبنية حقا على الكلفة الاقتصادية لإقامة وصيانة المنشآت الأساسية أو - إن تعذر ذلك - تتأكد من أنها متطابقة مع أفضل الممارسات الدولية.
- ستحدد الكيفيات العامة والممارسات المتعلقة بالتوصيل البيني عن طريق اتفاقية توصيل بيني مبرمة بين "اتصالات الجزائر " وصاحب الرخصة.
وتخضع هذه الاتفاقية إلى موافقة سلطة الضبط،
- وتخضع جميع المنازعات المتعلقة بالتوصيل البيني والقائمة بين "اتصالات الجزائر" وصاحب الرخصة، إلى تحكيم سلطة الضبط التي ستسهر، بصفة خاصة، على احترام التنظيم.
2. كيفيات التأطير المؤقت لتعريفات التوصيل البيني ستخضع "اتصالات الجزائر"، خلال الفترة الانتقالية إلى تحديد سقف تعريفات التوصيل البيني المطبقة في المكالمات المتأتية من شبكة صاحب الرخصة، وفقا للجدول أدناه. ولابد من أن تحترم تعريفات التوصيل البيني المطبقة بالفعل، هذا السقف. وستلحق هذه التعريفات باتفاقيات التوصيل البيني. ويتم تغيير تعريفات التوصيل البيني عن طريق ملحقات تضاف إلى اتفاقية التوصيل البيني.
يمكن "اتصالات الجزائر"، من جهة أخرى، تحصيل أتاوى مستقلة عن الحركة الممررة من أجل إقامة وتوفير سعات انتهائية لوصلات التوصيل البيني.
وتخضع هذه الأتاوى إلى موافقة سلطة الضبط.
تأطير تعريفات التوصيل البيني للحركة الصوتية و التلكسية ل" اتصالات الجزائر"
طبيعة الحركة سقف الأسعار (حصة "اتصالات الجزائر ") ملاحظات توصيل بيني وطني أو توصيل 2,4 د.ج. للدقيقة الواحدة بيني للعبور توصيل بيني دولي 80 %80 من تعريفة النداء الجمهور.
لا يشمل تسديد أداءات المتعامل المرسل إليه المطبقة على على أساس التعريفة التي تطبق على مشترك ثابت موجود بنقطة التوصيل البيني. 7 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 سبتمبر سنة 2004 م تؤخذ بعين الاعتبار التوضيحات الآتية لتفسير الجدول أعلاه :
- التوصيل البيني الوطني يطابق توصيلا بينيا بمركز عبور وطني أو جهوي، من أجل توصيل نداءات موجهة إلى مشتركين ثابتين موجودين في منطقة ذات استقلالية التوصيل تابعة مباشرة لمركز العبور هذا،
- التوصيل البيني للعبور، يطابق توصيل النداءات الموجهة إلى مشتركي متعامل آخر في المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر
- التوصيل البيني الدولي، يطابق توصيل نداءات موجهة إلى مشترك واحد في شبكة أجنبية باستخدام المنشآت الأساسية لشبكة "اتصالات الجزائر".
يمكن ضبط المبالغ الواردة بالقيمة المطلقة في الجدول السابق، سنويا و بصفة تتناسب مع تقلبات مؤشر الأسعار عند الاستهلاك.
3. الأحكام المطبقة للنداءات المتأتية من شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية ل"اتصالات الجزائر "
نحو شبكة صاحب الرخصة تطبق "اتصالات الجزائر " على زبائنها التعريفات الخاصة بنداءات الشبكة الثابتة نحو شبكة V.SAT.
وتشمل هذه التعريفات عنصرين :
- حصة "اتصالات الجزائر " ، التي تغطي تكاليفها الخاصة بالتوصيل والتحصيل
- حصة صاحب الرخصة التي تغطي رسوم التوصيل المطرفي للمكالمات من طرف صاحب الرخصة.
تخضع هاتان الحصتان، مدة الفترة الانتقالية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، إلى قواعد التأطير الآتية : 1.3. تحديد سقف حصة اتصالات الجزائر في التعريفات المتأتية من شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية ل "اتصالات الجزائر" نحو شبكة صاحب الرخصة :
- سيساوي مبلغ الحد الأعلى لحصة "اتصالات الجزائر" 5 د.ج للدقيقة الواحدة، بالنسبة للحركة الصوتية أو التلكسية. 2.3. الحد الأدنى لحصة صاحب الرخصة :
إن الحد الأدنى لحصة صاحب الرخصة بالنسبة للنداءات المتأتية من شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية ل "اتصالات الجزائر " نحو شبكة صاحب الرخصة، سيساوي على الأقل 10 د.ج للدقيقة الواحدة.
تضبط المبالغ الواردة بالقيمة المطلقة في هذا الملحق، سنويا و بصفة تتناسب مع تقلبات مؤشر الأسعار عند الاستهلاك.
بالرغم من كل ما تقدم، فإنه يمكن سلطة الضبط أن تقوم، قبل نهاية الفترة الانتقالية، بضبط المبالغ ذات الحد الأعلى والمبالغ ذات الحد الأدنى المشار إليها أعلاه، من أجل ضمان إطار مشروع للمنافسة بين المتعاملين بعد التشاور مع الأطراف المعنية.
4. الأحكام المتعلقة بالتوصيل البيني لحركة "المعطيات " :
تحدد شروط هذا التوصيل البيني بين الأطراف في إطار تعاقدي، وفق المادة 2.11 من دفتر الشروط هذا.
الملحق الثالث عرض خدمات
1. الخدمات الدنيا الإلزامية النفاذ إلى الأنترنت عبر الساتل،
- تراسل المعطيات على شريط واسع ( 64 كيلوبتة)، توفير منشآت أساسية لإنشاء شبكات معطيات مستقلة توفير منشآت أساسية لإنشاء شبكات معطيات عمومية، الإغاثة في حالة حدوث كارثة طبيعية.
2. الخدمات الإضافية إرسال المعطيات ذات السعة الضيقة، محاضرة بصرية، الطب عن بعد، التدريس عن بعد.
قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة