الفصل الخامس — الأتاوى
المادة 29
الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم و المساهمة في البحث و التكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية و اللاسلكية. 1.29 المبدأ يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة والمساهمة الآتيتين :
- إتاوة متعلقة بتسيير مخطط الترقيم إذا كان صاحب الرخصة يعرض خدمات صوتية وتلكسية مساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 2.29 كيفيات التسديد فيما يتعلق بهذه الإتاوة وهذه المساهمة، تعطى لصاحب الرخصة الضمانات الآتية :
- لن يفوق المبلغ السنوي الإجمالي الذي يخضع له صاحب الرخصة في باب الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم، 0,2٪ من رقم أعمال المتعامل؛ و تشمل هذه الإتاوة أجر خدمات الضبط التي تقدمها سلطة الضبط،
- ولن يفوق المبلغ السنوي الإجمالي الذي يخضع له صاحب الرخصة في باب المساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية ، 0.3% من رقم أعمال المتعامل.
ويسدد هذه الإتاوة و هذه المساهمة جميع متعاملي قطاع المواصلات السلكية و اللاسلكية في الجزائر، و ذلك في احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع و دونما تمييز.