الفصل الخامس — الأتاوى
المادة 28
الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية و تسييرها و مراقبتها 1.28 مبدأ الأتاوى وفقا للقانون و في مقابل تخصيص وتسيير ومراقبة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة المتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها و مراقبتها. 2.28 المبلغ يحتوي مبلغ الإتاوة المشار إليها في النقطة 1.28 و المتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها، على ما يأتي :
- إتاوة سنوية لاستعمال ومراقبة الذبذبات
- إتاوة سنوية لتسيير ومراقبة المنشآت الأساسية اللاسلكية الكهربائية.
يمكن مراجعة مبلغ هذه الأتاوى عن طريق التنظيم وفي احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع دونما تمييز.