مرسوم تنفيذي رقم 04-306
· ج.ر عدد 61 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-306 مؤرخ في أول شعبان عام 1425 الموافق 16 سبتمبر سنة 2004، يتضمن الموافقة على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور
المادة 27
نداءات الطوارئ. 1.27 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ. 2.27 مخططات الطوارئ. 3.27 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل 18 و في تهيئة الإقليم و حماية البيئة. 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 الخدمات... 19