مرسوم تنفيذي رقم 04-306
· ج.ر عدد 61 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-306 مؤرخ في أول شعبان عام 1425 الموافق 16 سبتمبر سنة 2004، يتضمن الموافقة على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور
المادة 22
حماية المرتفقين. 1.22 سرية المكالمات. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 2.22 العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات. 17 3.22 سرية المعلومات الاسمية وحمايتها 4.22 التعرف. 5.22 حياد الخدمات ... 6.22 سلامة شبكات الزبائن. .. 17 17 18 18 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 7 شعبان عام 1425 ه 22 سبتمبر سنة 2004 م