مرسوم تنفيذي رقم 04-306
· ج.ر عدد 61 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-306 مؤرخ في أول شعبان عام 1425 الموافق 16 سبتمبر سنة 2004، يتضمن الموافقة على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور
الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري
المادة 16
المنافسة المشروعة يلتزم صاحب الرخصة بممارسة منافسة مشروعة مع المتعاملين المنافسين له، خاصة بالامتناع عن كل ممارسة غير تنافسية مثل التفاهم غير المسموح به على وجه الخصوص (سيما في مجال التعريفة) أو التعسف في استعمال وضعيته المسيطرة.