الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة و استغلالها
المادة 10
مجموعات الترقيم 1.10 منح مجموعات الترقيم تحدد سلطة الضبط مجموعات الترقيم الضرورية لصاحب الرخصة من أجل استغلال شبكة V.SAT وتوفير الخدمات الخاضعة للرخصة.
سيضمن صاحب الرخصة مجانا توصيل النداءات الموجهة إلى خدمات الطوارئ (يستكمل هذا الإجراء باستعمال ترقيم موحد بالنسبة لكل المتعاملين).
علاوة على ذلك، يمكن صاحب الرخصة أن يقدم لزبائن شبكته خدمات مساعدة أو خدمات إضافية يتم النفاذ إليها بواسطة أرقام قصيرة من صيغة XYZ ، شريطة إعلام سلطة الضبط بذلك. 2.10 تعديل مخطط الترقيم الوطني في حالة تعديل مخطط الترقيم الوطني تعديلا جذريا، تخطط سلطة الضبط هذه التغييرات بالتشاور مع المتعاملين، وفق التشريع و التنظيم المعمول بهما.