مرسوم تنفيذي رقم 04-270
· ج.ر عدد 55 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-270 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004، يحدد البنود النموذجية الواجب إدراجها في عقود التأمين على آثار الكوارث الطبيعية. 7
المادة 3
يجب على المؤمن تكملة البندين الثاني والرابع أعلاه بالقيم المناسبة استنادا إلى التنظيم المعمول به.