المادة 2
البنود النموذجية الواجب إدراجها في عقود التأمين على آثار الكوارث الطبيعية هي : 8 الجريدة الرسمية للجمهورية " البند الأول : موضوع الضمان :
يضمن هذا التأمين للمؤمن له التعويض المالي للخسائر المادية المباشرة التي تلحق بمجموع الأملاك موضوع ضمان عقد التأمين والناتجة عن كارثة طبيعية في مفهوم المادة 2 من الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا".
" البند الثاني : امتداد الضمان :
يغطي الضمان تكلفة الخسائر المادية المباشرة التي تلحق بالأملاك المؤمن عليها حسب القيمة المحددة في العقد، وفي حدود : ..... فيما يخص الأملاك العقارية المبنية ...... وفيما يخص المنشآت الصناعية و / أو التجارية".
" البند الثالث : سريان مفعول الضمان :
لا يسري مفعول الضمان إلا بعد نشر النص التنظيمي الذي يعلن حالة الكارثة الطبيعية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".
" البند الرابع : الإعفاء :
طبقا لأحكام المادة 6 ( الفقرة 2 ) من الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية و تعويض الضحايا ، يحتفظ المؤمن له على حسابه بجزء من التعويض الواجب دفعه بعد وقوع الحادث. ويمتنع عن إبرام عقد تأمين على حصة الخطر الخاضعة للإعفاء.
فيما يخص الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني ، يحدد الإعفاء ب.... % مع حد أدنى يساوي ........... ج .د وفيما يخص المنشآت الصناعية و / أو التجارية والأملاك ذات الاستعمال المهني يساوي مبلغ الإعفاء..... % من مبلغ الأضرار المادية التي تلحق المؤمن له حسب كل حادث".
" البند الخامس : التزامات المؤمن له :
يجب تبليغ المؤمن بكل حادث ينجر عنه الضمان في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما بعد نشر النص التنظيمي الذي يعلن حالة الكارثة الطبيعية، إلا في الحالة الطارئة أو القوة القاهرة.
أول سبتمبر سنة 2004 م في حالة إبرام المؤمن له عدة تأمينات تسمح بتعويض الأضرار المادية الناجمة عن كارثة طبيعية في مفهوم المادة 2 من الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بإلزامية التأمينات على الكوارث الطبيعية و بتعويض الضحايا، فإنه يجب على المؤمن له، في حالة وقوع الحادث و في حدود الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، تبليغ المؤمن بوجود هذه التأمينات.
و يجب على المؤمن له قبل إبرام هذا العقد، ملأ استمارة الأسئلة التي يجب على المؤمن أن يقدمها له".
" البند السادس : التزامات المؤمن :
يجب على المؤمن تسديد التعويض المستحق بعنوان الضمان في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تسليم تقرير الخبرة عن الأضرار ".
" البند السابع : الخبرة المضادة :
في حالة الاحتجاج على نتائج الخبرة المنصوص عليها في البند السادس أعلاه ، يجوز للمؤمن له أن يطالب، في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما، بخبرة مضادة ويتحمل المؤمن له تكاليف الخبرة المضادة.
وفي حالة عدم رضى أحد الطرفين بتقرير إعادة الخبرة ، فإنه يمكنهما اللجوء إلى تعيين خبير ثالث سواء بالتراضي أو باللجوء إلى المحكمة المختصة".