مرسوم تنفيذي رقم 04-270
· ج.ر عدد 55 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-270 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004، يحدد البنود النموذجية الواجب إدراجها في عقود التأمين على آثار الكوارث الطبيعية. 7
المادة الأولى
تطبيقا للمادتين 5 و 12 من الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم البنود النموذجية الواجب إدراجها في عقود التأمين على آثار الكوارث الطبيعية.