مرسوم تنفيذي رقم 04-269
· ج.ر عدد 55 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-269 مؤرخ في 13 رجب الكوارث الطبيعية ويحدد كيفيات إعلان حالة الكارثة الطبيعية
المادة 9
لا يمكن أن تقل مدة التأمين عن سنة.
خطأ
هذا النص غير موجود.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
لا يمكن أن تقل مدة التأمين عن سنة.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.