مرسوم تنفيذي رقم 04-269
· ج.ر عدد 55 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-269 مؤرخ في 13 رجب الكوارث الطبيعية ويحدد كيفيات إعلان حالة الكارثة الطبيعية
المادة 8
يطبق على كل حادث إعفاء ضمن حدود يحددها الوزير المكلف بالمالية بقرار .