مرسوم تنفيذي رقم 04-269
· ج.ر عدد 55 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-269 مؤرخ في 13 رجب الكوارث الطبيعية ويحدد كيفيات إعلان حالة الكارثة الطبيعية
المادة 7
تغطى الأملاك العقارية فيما يخص الخسائر والأضرار المباشرة المتعرض لها في حدود 80 %80 من الأموال المؤمن عليها كما حددتها المادة 6 ( الفقرة الأولى) أعلاه.
تغطى المنشآت الصناعية و / أو التجارية ومحتوياتها فيما يخص الخسائر والأضرار المباشرة المتعرض لها في حدود %50% من الأموال المؤمن عليها كما حددتها المادة 6 ( الفقرة (2 (2) أعلاه.