مرسوم تنفيذي رقم 04-269
· ج.ر عدد 55 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-269 مؤرخ في 13 رجب الكوارث الطبيعية ويحدد كيفيات إعلان حالة الكارثة الطبيعية
المادة 6
يجب ألا تقل رؤوس الأموال المؤمن عليها فيما يخص الأملاك العقارية عن حاصل ضرب المساحة المبنية بسعر معياري في المتر المربع المطابق الذي يحدده قرار من الوزير المكلف بالمالية.
تتكون رؤوس الأموال المؤمن عليها فيما يخص المنشآت الصناعية و/ أو التجارية ، من المنشآت التي تأوي النشاط والتجهيزات والبضائع الموجودة بداخلها وتقيم البنايات حسب قيمة إعادة بنائها، والتجهيزات حسب قيمة استبدالها والبضائع حسب قيمتها التجارية.