مرسوم تنفيذي رقم 04-269 مؤرخ في 13 رجب الكوارث الطبيعية ويحدد كيفيات إعلان حالة الكارثة الطبيعية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1448 الموافق 21 يوليو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد معايير التعريفة والتعريفات والإعفاءات المطبقة في مجال التأمين على آثار الكوارث الطبيعية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004، يحدد معايير التعريفة والتعريفات والإعفاءات المطبقة في مجال التأمين على آثار الكوارث الطبيعية
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-270
مرسوم تنفيذي رقم 04-270 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004، يحدد البنود النموذجية الواجب إدراجها في عقود التأمين على آثار الكوارث الطبيعية. 7
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.