مرسوم تنفيذي رقم 04-269
· ج.ر عدد 55 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-269 مؤرخ في 13 رجب الكوارث الطبيعية ويحدد كيفيات إعلان حالة الكارثة الطبيعية
المادة 2
تتكون التعريفات المطبقة لتغطية آثار الكوارث الطبيعية من نسب قسط أو اشتراك محددة حسب معايير قياس التعرض للأخطار المحددة على أساس القواعد و المقاييس التقنية المرجعية المعمول بها :
منطقة التعرض قابلية البناية للتعرض للخطر .