المادة الأولى
تطبيقا للمادتين 6 و 7 الفقرة (3) من الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى ما يأتي :
توضيح كيفيات تحديد التعريفات والإعفاءات المطبقة على تأمين آثار التأمينات على الكوارث الطبيعية،
- تحديد حد التغطية المطبقة على الأملاك العقارية والمنشآت الصناعية و/ أو التجارية
- تحديد ، زيادة على ذلك، الشروط الخاصة بتعريفة الأملاك العقارية المبنية والنشاطات الممارسة خرقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، قبل إصدار الأمر رقم 03 12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه .
تعفى من مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم، الأخطار التي تستدعي تغطيتها اللجوء إلى إعادة التأمين في شكله الاختياري (تنازلات خارج عقود إعادة التأمين).