مرسوم تنفيذي رقم 04-266
· ج.ر عدد 54 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-266 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-158 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بأم البواقي
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004.
أحمد أويحيى